من أجل تنزيل أمثل للحق في الحصول على المعلومات في المغرب
موضوع حلقة 5 مارس 2021 من برنامج “كافي بوليتيكو”:
توطئة:
يعدّ الحق في الحصول على المعلومات من الحقوق الأساسية للمواطنين، بمقتضى المعاهدات الدولية والدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل، ينظّم هذا الحق وكيفية ممارسته القانون رقم 31.13، الذي يبين الهيئات التي يمكن للمواطنات والمواطنين طلب المعلومات منها، المسطرة الواجب اتباعها، المعطيات المستثناة من هذا الحق والتي لا يمكن الحصول عليها، بالإضافة للجهات التي تسهر على التنزيل الجيد لهذا الحق.
ينص القانون 31.13 في مادّته 22 على أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات هي الهيئة التي يناط بها السهر على التنزيل الجيد للقانون من خلال المهام التالية:
● السهر على ضمان حسن ممارسة قانون الحق في الحصول على المعلومات؛
● تقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزتها؛
● تلقي الشكايات من طالبي المعلومات، والقيام بما يلزم بخصوصها بما في ذلك البحث والتحري، وإصدار توصيات بشأنها؛
● إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات؛
● تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومات؛
بناءا على ما سبق وبمقتضى القانون 31.13 فالجهة المخوّل لها السهر على التنزيل الجيد لقانون الحق في الحصول على المعلومات، هي لجنة الحق في الحصول على المعلومات من خلال الاختصاصات التي تم جردها سابقا، إلّا أن الإشكال يبرز في إلزامية تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات من طرف المؤسسات والهيئات المعنية به، سواء فيما يتعلق بالنشر التفاعلي أو الاستباقي، فاللجنة تصدر توصيات قد يستند عليها طالب المعلومات أمام القضاء الإداري، إذا ما تمكّن من الوصول إليه، بسبب المسطرة الطويلة لطلب المعلومات من الهيئات المعنية.
من هذا المنطلق تبرز الحاجة الملحّة لتدخّل هيئة ثانية تكون توصياتها والتقارير الصادرة عنها ملزمة للمؤسسات والهيئات المعنية بالقانون، ونظرا لأن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة هي المبادئ التي يقوم عليها قانون الحق في الحصول على المعلومات، وكذلك المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات الذين يعتبرون الجهة الرقابية العليا التي تراقب حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. وتعاقب عند الاقتضاء عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة، بمقتضى الدستور والقانون 99.62 المتعلق بالمحاكم المالية.
إشارات هامة:
– إلزامية تطبيق الحق في الحصول على المعلومات على مستوى المؤسسات العمومية والجماعات الترابية يقتضي تدخل جهة رقابية، تقاريرها ملزمة ولو بصفة معنوية باعتبار تقديمها لملك، وهي المجلس الأعلى للحسابات.
– قد تجد لجنة الحق في الحصول على المعلومات تماديا على اختصاصاتها القانونية على اعتبار أن الجهة الوحيدة المخوّل لها السهر على التطبيق الجيد للقانون 31.13 هي اللجنة- الإشكال هنا أن اللجنة تصدر توصيات لا قرارات، وبالتالي تفتقر لعنصر الإلزامية.
– قد يتدخّل المجلس الأعلى للحسابات من خلال اختصاصاته (المشار إليها أعلاه)، بالإضافة لاعتماد النشر الاستباقي للمعلومات في تقييم شفافية المؤسسات والهيئات المنتخبة: هل يستدعي الأمر تعديلا في القانون المنظم للمحاكم المالية؟
– من مهام لجنة الحق في الحصول على المعلومات: تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومات، يمكن للجنة في هذا الباب تقديم اقتراحات للحكومة من أجل تعديل قانون المحاكم المالية وإدراج قانون الحق في الحصول على المعلومات كمؤشر لتقييم شفافية المؤسسات والهيئات المنتخبة.
– هل إشراك المجلس الأعلى للحسابات من أجل اعتماد مؤشر النشر الاستباقي كمؤشر لتقييم شفافية المؤسسات، فيه تداخل بين القضاء المالي والإداري، على اعتبار أن المجلس الأعلى للحسابات يعتبر محكمة مالية؟
لمتابعة الحلقة والتعرف على ماتم منقاشته ندعوكم لمشاهدة الحلقة عبر الرابط التالي: